الشيخ محمد علي الگرامي القمي
25
مناسك الحج والعمرة
الفصل الأوّل : في وجوب حجّة الاسلام المسألة 1 - حجّة الاسلام هي الحجة التي تجب في العمر مرة واحدة على كل انسان تتوفر فيه شرائط معيّنة يأتي استعراضها انشاء اللَّه تعالى - فتجب المبادرة إليها في سنة الاستطاعة ، وان تركها فيها عصيانا أو لعذر وجبت في السنة الثانية وهكذا ، ولا يسقط عنه الوجوب بحال من الأحوال . المسألة 2 - إذا حصلت الاستطاعة وتوقف إتيان الحج على مقدمات وتهيئة وسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها في تلك السنة ، وإذا قصّر عمداً ولم يحج استقر عليه الحج في السنوات الآتية ، ولو كان المكلف متسكّعا . الفصل الثاني : في شرائط وجوب حجة الاسلام الأوّل : البلوغ ، فلا يجب على الصبي والصبيّة وان كانا مراهقين ، ولو حجّا لم يجزئهما عن حجّة الاسلام ، وان كان الحج صحيحاً .